الجمعة، 27 مارس 2015

مالفرق ىبين التعزير والحد دراسة للمحامي عمر الجهني

{{{{{{{{{
مالفرق ىبين التعزير والحد}}}}}}}}}}}}
التعزير في الشرع:
هو عقوبة غير مقدرة مشروعة في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة،
الحــد:
الحد لغة: الفصل والمنع
سمي حداً: لأنه يمنع عن المعاودة.
والحد في الشرع:
عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى.
وكلمة "مقدرة": أي أن لها قدراً خاصاً مبيناً في كتاب الله
أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع فلا يسمى التعزير حداً لعدم التقدير.
وكذلك لأنه لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة
وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
القصاص:
القصاص لغة: القود، وقد أقص السلطان فلاناً اقصاصاً قتله قوداً، 
والقصاص في الشرع:
عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
فهو يشترك مع الحدود في كونه عقوبة مقدرة مثلها ولكنه يختلف عنها في أنه يجب حقاً للفرد، أما هي فتجب حقاً لله تعالى
ومعنى: "أنه حق للأفراد" أن للمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاءوا، فبالعفو تسقط هذه العقوبة
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال 
تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد – خلافاً للمالكية، فقد منعوا شبه العمد، ولم يثبتوا سوى العمد والخطأ- فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
وفي هذا الموضوع كلام طويل وخلاف كثير ليس هذا مكان بسطه.
هنا سوف نتطرق عن الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
التعزير يوافق الحدود من وجه
وهو أنه تأديب استصلاح وزجر
يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالفها من عدة وجوه:
الأول: 
أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة، أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»
أما في الحدود والقصاص فيستوون، لا فرق بين الشريف والوضيع، والغني والفقير، والقوي والضعيف
الثاني: أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه
بعد أن يبلغ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب»
وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن يعفو عنه إلى الدية، أو إلى العفو مطلقاً، إلا إذا عفى المجني عليه أو ورثته أو على غير عوض.
أما التعزير فيجوز للسلطان أو من يقوم مقامه أن يعفو عنه إذا كان حقاً لله، أما إن كان حقاً للآدميين فيجوز للإمام أن يعفو إذا عفى صاحب الحق عن الجاني ولو بعد رفعها للإمام
الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... الحديث.
وكذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً»
وكذلك القصاص فإنه يسقط بالشبهة كالحد، أما التعزير فهو مشروع حتى مع التهمة
الرابع: أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه والقضاة ونحوهم، أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير الإمام أو نائبه كتأديب الزوج زوجته إذا نشزت أو الوالد ولده، والمعلم صبيه، وكذلك السيد لرقيقه وسريته في حق نفسه، وكذلك إذا كان الحد لله سبحانه على خلاف فيه
الخامس: أن الحدود والقصاص لا تقام على غير المكلفين من الصغار والمجانين والمعتوهين، لأن التكليف شرط في إقامتها 
أما التعزير فيشرع في حق غير المكلفين كالصبي، لأنه تأديب، والتأديب جائز لهم
لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، 
وفرقوا بينهم في المضاجع
السادس: أن الحدود والقصاص لا يضمن ما تلف بسببهما اتفاقاً بين العلماء، لأنه مأذون في أصلهما، 
أما التعزير فضمان التالف بسببه فيه خلاف، فقيل: أنه لا يضمن التالف لأن إقامة التعزير مأمور به، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، ولأن فيه تهيباً للإمام عند إقامة التعزير ورفع يده عن ذلك. 
السابع: أن عقوبة الحدود والقصاص مقدرة شرعاً، فليس للحاكم أو نائبه كالقاضي مثلاً الحرية في اختيار العقوبة التي تناسب هذه الجرائم أما التعزير فهو مفوض إلى رأي الإمام والقاضي فهو الذي يفرض العقوبة المناسبة للجريمة من بين العقوبات التعزيرية بحسب الظروف والحالات
الثامن: أن الحدود والقصاص لا تثبت إلا بالبينة أو الاعتراف، بالشروط المبينة لكل منهما، فالبينة هناك ما لا يقبل إلا بشهادة أربعة شهود رجال عدول كشهود الزنى، وهناك ما لا يقبل فيه إلا رجلين عدلين كالقتل مثلاً. وكذلك بالنسبة للإقرار، فلا بد أن يكون بدون إجبار، وأن يكون أربع مرات عند من يقول بذلك.
بخلاف التعزير فيثبت بالإقرار مرة واحدة، ولا يقبل الرجوع فيه وكذلك بالنسبة للشهادة فتقبل برجل وامرأتين، وبشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وغير ذلك من الفروق.
اسأل الله التوفيق والسداد 
محامي /عمر بن عبدالله الجهني