الخميس، 23 أبريل 2015

الشيك أو تظهيره.

الوفاء للشيك الذي حرر لمصلحة المستفيد.
يعتبر مقابل الوفاء أمراً أساسياً في الأوراق التجارية ثلاثية الأطراف الكمبيالة والشيك فكل منهما يقتضي وجود ساحب يصدر أمراً إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود إلى المستفيد وبذلك يكون الساحب مدينا للمستفيد وفي الوقت نفسه يكون دائناً للمسحوب عليه (وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء)، فالساحب يأمر المسحوب عليه بأن يدفع الدين المستحق في ذمته للساحب إلى المستفيد بدلاً من أن يدفعه للساحب وبذلك يبدو اصطلاح ''مقابل الوفاء'' واضحاً وهو أنه لكي يقوم المسحوب عليه بوفاء الدَّين يجب أن تكون لديه نقود مملوكة للساحب يقوم بالوفاء منها. ويسمى مقابل الوفاء في عُرف البنوك بمسمى ''الرصيد'' وبالتالي فالقاعدة أن المسحوب عليه في الكمبيالة لا يلتزم بدفع قيمتها إلا إذا قبلها أو أثبت الساحب أن المسحوب عليه كانت لديه نقود تكفي للوفاء بقيمتها.
أما بالنسبة للشيك، فلا يعمل بقواعد القبول فيه، فيلتزم البنك بدفع قيمة الشيك فوراً متى كان رصيد الساحب يكفي لذلك حتى لو كان تاريخ الشيك لم يحل بعد. وقد أورد نظام الأوراق التجارية السعودي ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية: الكمبيالة والسند لأمر والشيك ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من هذه الأوراق، شأنه في ذلك شأن معظم القوانين الأجنبية تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون وأحكام القضاء.
1- الكمبيالة: تتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهاً إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص ثالث، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، والكمبيالة ترد بصيغة الأمر بالدفع.
2- السند لأمر: صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن تعهدا من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد، فالسند له طرفان فقط هما محرر السند وهو المسحوب عليه، والمستفيد. ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول، لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء، كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء.
3- الشيك: صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه (وهو بنك) بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود للساحب نفسه أو لشخص معين أو لأمره أو للحامل ويسمى كل منهم ''المستفيد''.
فمقابل الوفاء هو دين من النقود مساو على الأقل لمبلغ الورقة التجارية يكون للساحب لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاقها، نتيجة علاقة بينهما خارجة عن الورقة التجارية وسابقة عليها والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه بدفع قيمتها.
سقوط الحق في سماع الدعوى الصرفية
نصت المادة (116) من نظام الأوراق التجارية على ''ألا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه''.
ويجب التنبيه إلى أن المقصود بالنص هو عدم سماع الدعاوى الصرفية المنبثقة من الشيك، دون المساس بالدعاوى الخاصة بالالتزامات الأصلية بين الموقعين على الشيك بعضهم والبعض والتي كانت سبباً في إنشاء


الشيك أو تظهيره. جدير بالذكر خطأ البعض في فهم نص المادة (116) فقد اعتقدوا أن الدعوى الصرفية لا تسمع بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار الشيك والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية وثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة في الخارج وتستحق السداد بالمملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى الصرفية ينقضي بانتهاء مدة سبعة أشهر من تاريخ إصدار الشيكات من النوع الأول وبانقضاء تسعة أشهر بالنسبة للشيكات من النوع الثاني.
جدير بالذكر أن المادة (115) تحمل حكماً غاية في الأهمية حيث أوجب نظام الأوراق التجارية على حامل الشيك تقديمه للوفاء في مواعيد محددة (شهر من تاريخ تحريره)، وعند تقديم الشيك للوفاء ولم تدفع قيمته يجب على حامله إثبات الامتناع باحتجاج أو ما يقوم مقامه (المادة 108) ورتب على إهمال حامل الشيك في مضي المواعيد المقررة لتقديمه للوفاء أو عمل الاحتجاج سقوط حقه قبل الساحب إلا أنه لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب للساحب (مادة 115).
وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد أن حق حامل الشيك يسقط في الرجوع على الساحب، إذا كان الأخير قد وفر مقابل الوفاء عند إصدار الشيك لدى المسحوب عليه، ولم يسحبه أو جزءا منه خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، أما إذا كان مقابل الوفاء غير موجود عند إنشاء الشيك، أو أن الساحب استرده كلاً أو جزءًا خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، فعندئذ لا يسقط حق الحامل المهمل، الذي لم يتقيد بالمواعيد المقررة نظاماً، لأنه لا يحق للساحب أن يثري بلا سبب (المادة 115).
وهذا الدفع يجد سنده في النظام وفي المبادئ التي استقر عليها قضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 25 لسنة 1404هـ جلسة 13/4/1404هـ، ورقم 42 لسنة 1404هـ جلسة 10/6/1404هـ الذي جاء فيه: ''ومن حيث إنه بالنسبة للسببين الثاني والثالث اللذين يستند إليهما المتظلم في تظلمه فإنه حتى بفرض قيام المستفيد بتقديم الشيكات موضوع الدعوى إلى البنك المسحوبة عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها وفقا لحكم المادة 103 من نظام الأوراق التجارية (شهر من تاريخ الإصدار)، فإن ذلك لا يؤدى إلى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل في الرجوع على الساحب إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً لدى البنك المسحوب عليه الشيكات حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب (المادة 115/2 من النظام المشار إليه)، إذ يستطيع الساحب في هذه الحالة أن يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله، أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلاً إلى البنك أو كان قد قدمه ثم سحبه قبل نهاية المدة المشار إليها، أو زال هذا المقابل بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب إلى الساحب، ففي هذه الحالات لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة 115 من نظام الأوراق التجارية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة''.
ويستفاد من نص المادتين (115، 116) ما يلي:
1- يشترط لتمسك الساحب بسقوط الدعوى الصرفية بسبب إهمال المستفيد وعدم تقدمه خلال شهر من تاريخ تحرير الشيك للمسحوب عليه أن يكون قد وفر مقابل وفاء له خلال هذه المدة.
2- يجوز للمستفيد المهمل أن يقيم الدعوى الصرفية على الساحب بعد مرور 7 أشهر المنصوص عليها في المادة (116) بسبب عدم وجود مقابل وفاء للشيك خلال شهر من تاريخ تحريره.
3- لا تبدأ مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (116) من نظام الأوراق التجارية إلا في حالة توافر مقابل الوفاء بحيث إنه إذا كرر المستفيد عرض الشيك على المسحوب عليه أكثر من مرة وأكد الأخير عدم وجود مقابل وفاء للشيك واستغرقت مدة تقديمه الشيك 7 أشهر من تاريخ تحريره، فإن مدة تقادم الدعوى الصرفية لا تبدأ في السريان.
وبذلك يكون نظام الأوراق التجارية قد وضع ضمانة قوية للمستفيد المهمل وفوت الفرصة على الساحب سيئ النية من التمسك بفوات الميعاد النظامي لرفع الدعوى الصرفية طالما أنه لم يوفر مقابل الوفاء للشيك الذي حرر لمصلحة المستفيد.

الأحد، 12 أبريل 2015

الشطب الفوري وبقوة النظام لجميع السوابق المسجلة بقرار من وزير الداخليه

قرار وزاري صدر والبعض لايعرف تفاصيله
ويعتبر طوق النجاة لكثير من الشباب
وقد وزع القرار على الجهات ذات العلاقة لإنفاذه فورا،
ونصه أن تكون العقوبة الجزائية على
1-أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما
2- ويكون بعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي
بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي
وطبقا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية.
وحدد القرار ــ
الذي يهدف إلى الحد من القيود التي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم
للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة،
أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعة
فأكثر،
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين.
وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.
وأشار إلى أن الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».
أما الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية، فهي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».
وفي ما يتعلق بالحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة «يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق».
وأوضح القرار أن رد الاعتبار يحتسب من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ انتهاء المحكومية، «لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب آخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفو عن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى مما يسجل في صحيفة السوابق».
وحدد تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
ووجه بوضع عبارة «سابقة» أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة، وعبارة «حالة جنائية» أمام الأحكام الجزائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة.
وأوكل القرار إلى المختصين في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة.
وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية.
يعني لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي وفي مخالفة مجرمة شرعا ونظاما، ما يعني أن الأحكام القضائية لا تسجل في صحيفة السوابق ما لم تكن مكتسبة للصفة القطعية ومشمولة بالنفاذ.
أما النقطة الثالثة فتبين أنه لا يكفي لتسجيل السابقة أن تكون مبنية على حكم قطعي يثبت الإدانة فحسب بل لا بد من أن تتوافر في منطوق الحكم أي من الاشتراطات التالية: إذا نص الحكم على تطبيق حد شرعي بحق المحكوم عليه (غير حد المسكر)، إذا نص الحكم على تطبيق حد المسكر بحق المحكوم عليه للمرة الرابعة فأكثر، إذا نص الحكم على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا نص الحكم على جمع عقوبتين بحق المحكوم عليه وذلك بالجلد أكثر من ثمانين جلدة فما فوق والسجن ما لا يقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال.
المقصد والذي أريد أن يصل «إذا حكم على شخص بالسجن سنتين وتسعة أشهر بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن أربع سنوات بحكم قطعي تتوجه به الشبهه لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن سنتين والجلد سبعين بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه.
وأضاف «نص التعديل الجديد على تسجيل جميع الجرائم التي يصدر بموجبها أحكام قضائية ولا تتوافر فيها شروط تسجيل السوابق في سجل خاص يسمى «سجل الحالة الجنائية» ولا يترتب على ذلك التسجيل أي آثار قانونية مما يترتب عادة على المسجلين في «سجل السوابق»، كما نص التعديل على الشطب الفوري وبقوة النظام لجميع السوابق المسجلة بالمخالفة لما ذكر سابقا وذلك دون الحاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويحق لجميع من سجلت عليهم سوابق جنائية بالمخالفة لما ذكر آنفا مطالبة إدارة الأدلة الجنائية بشطبه فورا ودون تأخير».
وزاد «نص التعديل على عدم تسجيل أي سابقة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة وعلى أن يكتفى بتسجيل ذلك في صحيفة الحالة الجنائية».
كما نص التعديل على أحقية من سجلت عليهم سوابق جنائية وفقا للضوابط المشار إليها سابقا بطلب رد اعتبارهم وشطب السابقة من سجل سوابقهم وعلى أن يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة. بمعنى أنه يبدأ احتساب مدة المشمولين بالعفو في ما يتعلق برد الاعتبار من تاريخ شمولهم بالعفو وليس من تاريخ انتهاء عقوبتهم الأصلية، شريطة عدم ارتكابهم لأي جريمة أخرى قبل انتهاء الفترة التي شملوا فيها بتعليمات العفو.
ولا شك أن من شأن هذه التعديلات فسح المجال واسعا أمام دمج المشمولين بها كأفراد صالحين في المجتمع متمتعين بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم، وليكون ذلك الدمج بعون الله وتوفيقه عاملا مساعدا على الإصلاح والاستصلاح.

السبت، 11 أبريل 2015

أذا أحد اعضاء الهيئة اراد نقلك إلى مكتب الهيئة أو تفتيش جوالك

{{أذا أحد اعضاء الهيئة اراد نقلك إلى مكتب الهيئة أو تفتيش جوالك }}
{{(أخبره بأنه يخالف النظام )}}
كل من يقبض عليه من قبل هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلم أن 
أن من المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهئية هداهم الله نقل المتهم الى مكاتب الهئية وهذا مخالف للنظام وتكسير للأمر السامي
حسب تعميم معالي الرئيس العام رقم 310012448 وتاريخ 19/ 1431هـ المشار فيه لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -رحمه الله- رقم 1س/ 40010/د وتاريخ 16/ 6/ 1428هـ
واريد أن يطلع الجميع على تجاوز يقوم به رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..فالتعميم الإلحاقي واضح والصادر من وزارة الداخلية برقم (1س 40010/د..وتاريخ 16/6/1428هـ والمبني على الأمر السامي رقم ( 4/ ب / 2008 وتاريخ
6/2/1402هـ) يتضمن صراحة أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي
بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة، وعدم نقل أي شخص ذكرا أو أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف. وكل عضو من أعضاء الهيئة يقوم
بنقل المقبوض عليه إلى مركز الهيئة يتم كف يده عن العمل فورا، ويحال للتحقيق)
2- محاولة تفتيش (الجوالات) العائده للمواطنين او المقيمين ذكور او إناث وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام
للشؤون الميدانية والتوجيه رقم 340062194 وتاريخ 13/ 4/ 1434هـ المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/55/2/50025س وتاريخ
8/9/1427هـ.والذي ينص على منع تفتيش جوالات المواطنين
او المقيمين نساءاو رجال دون مسوغ قانوني وشرعي ولايوجد
يعني أتمنى نعرف وننشر ماهو الحق الذي يكفله لكم النظام
أخوكم المحامي عمر الجهني

الأحد، 5 أبريل 2015

ماهي الإرادة الملكية في قضايا القتل



{{{{{ماهي الإرادة الملكية في قضايا القتل }}}}}
عندما تكون هناك بشائر للسجناء أنه صدر عفو ملكي قد يكون الخبر لمن هم خارج أسوار السجن مفرح ولكن ليس بالقدر الذي يستقبل ويفرح فيه السجين الذي فقد الحرية وفقد الجلوس والحديث مع ابنائه
يوجد سجين وهو موكلي يقبع خلف الغضبان ،سجن في قضية قتل زوجته رحمة الله عليها ،
لكل جواد كبوة ، وقد تكون هذا الكبوة التي اوصلة موكلي الى السجن ، قاتل الله الغضب يفقد الناس أحبابهم 
رغم أن موكلي أكتسب صفات تؤهله للخروج من السجن فقد سقط عنه القصاص ورغم أن سجنه من قبل الأرداة الملكية ،ورغم أن العفو صدر والمفروض يكون الأن بين أولاده إلا أن الأجراءات وقلة الخبرة تؤخر أطلاق سراح موكلي ،او قد يكون الروتين او ؟؟؟
هناء سوف اوضح ماهي الإرادة الملكية
الإرادة الملكية في قضايا القتل:
المقصود بالإرادة الملكية، رغبة المقام السامي في معاقبة مرتكبي جرائم القتل، وذلك بأن يسجن القاتل عمدا الذي يسقط عنه القصاص ويحكم عليه بالدية لمدة خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفا، وقاتل الخطأ لا شيء عليه، وفيما يلي وتكون تنفيذ الإرادة الملكية بأن تنظر الدعوى ابتداءً لدى المحكمة الجزئية فيقيم المدعي العام الدعوى ضد المدعى عليه القاتل بطلب إثبات صفة القتل ويسمع جواب المدعى عليه في ذلك الأحوال الثلاثة القتل العمد وشبه العمد والخطأ
فإذا ثبتت صفة القتل فحينئذٍ يقوم القاضي بإثبات الصفة ويطبق عليه الإرادة الملكية رقم 2624 في 9/4/1372هـ.( )
والإرادة الملكية تتضمن أن قاتل العمد يسجن خمس سنوات وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصف

٣٨ تعديلاً شملت التفتيش والعقوبات وإجراءات العمالة وحقوق كل الأطراف وأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر

٣٨ تعديلاً شملت التفتيش والعقوبات وإجراءات العمالة وحقوق كل الأطراف
وأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر
إن التعديلات الجديدة ستُسهم بإذن الله إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي.
وشملت التعديلات نظام التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلاً من النصح والإرشاد سابقاً، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين سعوديين من خارجها وفقاً لاشتراطات وضوابط، ومنح مكافآت تزيد على ٢٥% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد المفتشين في الكشف عن المخالفات.
وشملت التعديلات تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات.
وبيّنت الوزارة أن التعديلات ستساهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

أنَّ 38 تعديلاً جديداً أقرتْ في نظام العمل؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأوضحَ الوزير أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصل به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كلّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج الـمعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أنْ يعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وأنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم الـمتَدرَّب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وسمحتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءتْ التعديلات لتكون محفزاً للمنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظاً لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أضيفت ْثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يوماً لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وأنَّ التعديلات شملت ْعدداً مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وبيَّن فقيه أنَّ التعديلات الجديدة تكفل حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيث يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
كمَا أوضح وزير العمل أنَّه وفق التعديلات الجديدة تلتزم الـمنشآت بدفع الأجور في حسابات العمَّال عنْ طريق البنوك الـمعتَمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية الـمقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
وأوضح أنَّ التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام الـمعدَّلة.
وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقاً.
كما تضمنتْ التعديلات تغييراً على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، كما أصبح الـمخالف ملزمٌ بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
وأجاز نظام العمل وفقاً لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة الـمحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
وأوضح أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قراراً بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عددٍ مِنْ الملاحظات التي تم رفعها مِنْ مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها مِنْ جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها.
وأبانَ وزير العمل أنَّه وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة مِنْ أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومَنْ في حكمِهم، وعمَّال الزراعة والرعاة الخاصون ومَنْ في حكمِهم وعمَّال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافةً إلى العاملين غيرَ السعوديين القادمين لأداء مَهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في قادم الأيام مِنْ خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكداً على مساهمة هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.